العلامة الحلي
304
مختلف الشيعة
بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب ( 1 ) . احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض ، ففي الجنائز أولى . والجواب : المنع من الملازمة . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) جعل الجد أولى ، ثم الأب ، ثم الولد . لنا : إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث ، فكان أولى منه بالصلاة . احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد ، والجد أب الأب فكان أولى من الأب . والجواب : المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 4 ) . مسألة : قال ابن الجنيد ( 5 ) : الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات ، ولم يعتبر علماؤنا ذلك . لنا : عموم قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 6 ) . احتج بعموم قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه " ( 7 ) . والجواب : الوجوب مختص بالحقوق لقوله : " إن ترك خيرا " ( 8 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 206 ح 37 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 801 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) الأنفال : 75 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 6 ) الأنفال : 75 . ( 7 ) البقرة : 181 . ( 8 ) البقرة : 180 .